بتاريخ 30/9/1975 صدر مرسوم أميري رقم (19) لسنة 1975، عيِّن بموجبه المغفور له الشيخ عبد الله بن محمد بن إبراهيم الخليفة رئيساً للهيئة البلدية المركزية، حيث مارس اختصاصاته المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 بإنشاء الهيئة البلدية المركزية المؤقتة والمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1975 المعدل له، كما صدر فيما بعد مرسوم أميري رقم (16) لسنة 1976 بتاريخ 12 سبتمبر 1976 عين بموجبه الشيخ عبد الله بن إبراهيم الخليفة رئيس الهيئة البلدية بدرجة وزير
بعد أن باشر الشيخ عبد الله عمله كرئيس للهيئة البلدية أثبت مقدرته في الإدارة وفى حسن التصرف إزاء متطلبات مدن البحرين وقراها، وبناءً عليه فقد أصدر قراراته بتعيين مراقبي البلديات بمختلف المناطق كما افتتحت في عهده المزيد من البلديات لمواكبة التوسع العمراني المتنامي بشكل مستمر، وبذلك بلغ عدد البلديات في الوقت الحاضر اثنتا عشرة بلدية، يضاف إلى ذلك نشاط الهيئة البلدية الملموس في إنشاء المزيد من الحدائق والمنتزهات في شتى مدن وقرى البحرين، إضافةً إلى تشجير الشوارع بصورة دائمة ومستمرة وعلى نحو منسق وجميل، والعناية الشديدة بجهاز النظافة وتزويده بالخبراء وبآخر ما وصلت إليه التكنولوجيا في مجال النظافة وحماية البيئة
أما اختصاصات الهيئة البلدية المركزية فهي طبقاً للمادة التاسعة من المرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1973 المتقدم ذكره:
أولاً: مراقبة تنفيذ القوانين واللوائح الصحية والتنظيمية التي تدخل في اختصاصات البلديات وضمن مسئولياتها، وتنظيف المدن والقرى وشوارعها وميادينها العامة، وغير ذلك من القوانين الخاصة بالمرافق العامة، وذلك بالتعاون مع الوزارات والهيئات المختصة. وللهيئة البلدية المركزية في حدود اختصاصها إصدار ما يلزم من أحكام تكميلية لتلك القوانين واللوائح
ثانياً : تقرير المشروعات التالية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة:
( أ) المشروعات العمرانية والمشروعات التي تهدف إلى تجميل المدن والقرى، مثل إنشاء الحدائق العامة والطرق والشوارع والميادين وتوسعتها وتشجيرها وتسويتها وتنظيفها وإنارتها
(ب) إنشاء الأسواق،ووضع النظم الخاصة بها والإشراف والتفتيش على تنفيذها
(ج) هدم الأبنية الخطرة، والإشراف على الأبنية الجديدة، وترميم الأبنية القديمة حسب المواصفات المطلوبة
( د) تسمية المناطق والأحياء والشوارع
(هـ) مشروعات الاستملاك وفقاً لقانون الاستملاك للمنفعة العامة
ثالثاً : النظر في الاقتراحات التي تقدم من الوزارات، أو من أحد أعضاء الهيئة، وإصدار القرارات والتوصيات بشأنها
رابعاُ : مناقشة وإعداد مشروع الميزانية الخاصة بالبلديات المحلية للسنة المالية الجديدة وحساباتها الختامية للسنة المالية المنتهية
خامساً: يجوز لأي وزير بعد موافقة مجلس الوزراء، أن يعهد للبلدية المركزية بأمر من الأمور الداخلة في اختصاص وزارته على أن تتحمل الوزارة ما قد يقابل ذلك من أعباء مالية
وقد ورد بالمادة الثانية من المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1957 ما يلي:
يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم بقانون (16) لسنة 1973 النص الآتي:
(أ) يكون للهيئة البلدية المركزية شخصية اعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع مجلس الوزراء، وتعتبر ميزانية الهيئة البلدية المركزية ميزانية مستقلة، تخضع لأحكام القانون رقم 1/1975م بشأن تحديد السنة المالية وقواعد إعداد الميزانية العامة.
(ب) تكون البلدية بإداراتها وأقسامها تابعة للهيئة البلدية المركزية
(ج) يكون للهيئة البلدية المركزية رئيس يصدر بتعيينه مرسوم أميري، ويرأس البلدية بحكم وظيفته، وينفذ قرارات الهيئة البلدية المركزية المتعلقة بتنظيم أجهزتها التنفيذية ونظام سير العمل فيها. كما يصدر اللوائح المنظمة للمرافق والخدمات العامة التي تتولاها البلدية أو تشرف عليها.
(د) تختار الهيئة البلدية المركزية من بين أعضائها نائباً للرئيس يحل محله في اختصاصاته مدة غيابه.
(هـ) يكون للبلدية مدير يصدر بتعيينه قرار من مجلس الوزراء بناء على توصية الهيئة البلدية المركزية ويكون مسئولا أمام رئيس الهيئة البلدية المركزية وأمام الهيئة البلدية المركزية
أما المادة الثالثة من المرسوم المذكور فتحدد موارد الهيئة البلدية المركزية على النحو التالي:
( أ ) الاعتمادات المالية التي تخصصها لها الدولة في الميزانية المعتمدة
(ب) العائد من خدمات الهيئة البلدية المركزية من الرسوم وغيرها. ومن استثمارها لأموالها وغير ذلك من الإيرادات الناتجة عن نشاطها
(ج) الهبات والتبرعات والوصايا التي تقبلها الهيئة البلدية المركزية.
( د ) القروض التي تحصل عليها